باب قسمة الغنائم:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أسهم رسول الله " ص " للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان (1) للفرس وللراجل سهم. قال: وسمعت زيدا بن علي عليهما السلام يقول: إذا غلب الإمام على أرض فرأى أن يمن على أهلها جعل الخراج على رؤوسهم فان رأى أن يقسمها جعلها ارض عشر. قال وسألت زيدا بن علي عليهما السلام عن متاع لرجل غلب عليه المشركون ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك، قال:
فان جاء صاحبه فاعترفه قبل قسمة الغنائم أخذه بغير شئ وان جاء بعد القسمة أخذه بثمنه، فان أسلم أهل الحرب وهو في أيديهم فهو لهم وليس له عليهم سبيل.
باب العهد والذمة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا
____________________
(1) هكذا في السيرة النبوية انه صلى الله عليه وآله فعل في غنائم بني قريضة وان قسامة الغنائم من بعدها جرت على ذلك اه. من حاشية السيد صارم الدين على المجموع، وفي بهجة العامري في أول ذكر السنة السابعة قسم صلى الله عليه وآله غنائم خيبر هكذا لكل فرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل سهم واستوفى الكلام في ذلك وحققه.