باب من رخص في افطار شهر رمضان:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما أنزل
____________________
وما لفظه: يريد بالمستحاضة الحائض لان المستحاضة لا تمتنع من الصلاة ولا من الصوم، لأنه قد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت انا: وجائز ان يريد عليه السلام بالمستحاضة التي التبس عليها الحال في أيام طهرها وعدده، فإنها تقضي الصوم ولو صامت ولا تقضي الصلاة في الأيام التي تعتقد انها أيام حيضها، ولعل هذا الحمل أقرب اه. بلفظه. وهذا الحمل الذي استقر به الإمام عليه السلام هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام ولم يذكر غيره.
(1) ان هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف اه م.
إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت انا: وجائز ان يريد عليه السلام بالمستحاضة التي التبس عليها الحال في أيام طهرها وعدده، فإنها تقضي الصوم ولو صامت ولا تقضي الصلاة في الأيام التي تعتقد انها أيام حيضها، ولعل هذا الحمل أقرب اه. بلفظه. وهذا الحمل الذي استقر به الإمام عليه السلام هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام ولم يذكر غيره.
(1) ان هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف اه م.