حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا (1)
____________________
والنسيكة في الحديث، فالمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعد، ويقع على المصدر والمكان والزمان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك المذبح ونسك ينسك نسكا إذا ذبح والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك أيضا الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى، والمنسك ما أمرت به الشريعة والورع ما نهت عنه والناسك العابد. وسئل ثعلب عن المناسك ما هي فقال: مأخوذ من النسكة وهي نسكة الفضة المصفاة فكأنه صفى نفسه لله سبحانه وتعالى.
(1) وهذا الحكم واحد وان وقع الوطي بعد الوقوف قبل طواف الزيارة، اما الوجه في أن عليهما الحج من قابل فهو انه وطي وهو محرم احراما تاما ففسد حجه، كما لو وطي قبل الوقوف بعرفة ان قيل إنا روينا ان النبي صلى الله عليه وآله قال: من وقف بعرفة فقد تم حجة، قلت: يريد صلى الله عليه وآله انه قارب الاتمام كما يقول القائل في قوله صلى الله عليه وآله: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته فإنه يقول المراد قارب التمام، فلو أحدث قبل ان يتشهد ويسلم فسدت صلاته فكذلك ما نحن فيه، ثم نقول إن طواف الزيارة ركن فلم ينب عنه الوقوف بعرفة كالاحرام، ثم نقول
(1) وهذا الحكم واحد وان وقع الوطي بعد الوقوف قبل طواف الزيارة، اما الوجه في أن عليهما الحج من قابل فهو انه وطي وهو محرم احراما تاما ففسد حجه، كما لو وطي قبل الوقوف بعرفة ان قيل إنا روينا ان النبي صلى الله عليه وآله قال: من وقف بعرفة فقد تم حجة، قلت: يريد صلى الله عليه وآله انه قارب الاتمام كما يقول القائل في قوله صلى الله عليه وآله: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته فإنه يقول المراد قارب التمام، فلو أحدث قبل ان يتشهد ويسلم فسدت صلاته فكذلك ما نحن فيه، ثم نقول إن طواف الزيارة ركن فلم ينب عنه الوقوف بعرفة كالاحرام، ثم نقول