باب العبد المأذون له في التجارة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد لم آذن لعبدي في التجارة فلزمه دين، قال يخير سيده بين ان يفتديه بالدين أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن فإن كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده.
سألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل أذن لعبده في التجارة في نوع بعينه فباع واتجر في نوع آخر، فقال عليه السلام لا يجوز ذلك، وسألت زيدا بن علي (ع م) عن العبد المأذون له في البيع والشراء إذا أقر بدين، فقال عليه السلام يلزمه، قلت فإن كان محجورا عليه فأقر بدين، قال عليه السلام لا يلزمه حتى يعتق فإذا أعتق اخذ به، وسألت زيدا بن علي (ع م) عن المدبر يلزمه دين وقد اذن له سيده في التجارة، قال عليه السلام دينه على نفسه ويسعى فيه.
باب السلم وهو السلف:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من أسلف في طعام إلى اجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال خذ مني