حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوارث أهل ملتين.
باب الغرقى والهدمى.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يؤرث الغرقى والهدمى (3) والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات أولا بعضهم من بعض ولا يؤرث أحدا منهم ما ورث منه صاحبه شيئا.
____________________
(1) مثال ذلك مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنا وبيدها الثلث من مال أبيها لأنه تركها وترك ابنها منه الذي هو أخوها فكان المال بينهما أثلاثا له ثلثان ولها ثلث ولا يستحق شيئا بالنكاح، فإذا مات ذلك الابن بعد موت أبيه كان لامه الثلث لأنها أم ولها النصف لأنها أخت لأب فقد ورثت بالقرابة من وجهين، فإن كان له عصبة ورث الباقي وهو السدس والا كان مردودا عليها.
(2) مثال ذلك أن يثب مجوسي على ابنته فيولدها ابنتين ثم يموت فان ماله بينهن أثلاثا ولا ترث المنكوحة منهن بالنكاح شيئا.
(3) مثال ذلك أخ وأخت غرقا وتركت الأخت بنتا والأخ أولاد أخيه فيقدر ان الأخت ماتت عن بنتها وأخيها فلابنتها النصف ولأخيها
(2) مثال ذلك أن يثب مجوسي على ابنته فيولدها ابنتين ثم يموت فان ماله بينهن أثلاثا ولا ترث المنكوحة منهن بالنكاح شيئا.
(3) مثال ذلك أخ وأخت غرقا وتركت الأخت بنتا والأخ أولاد أخيه فيقدر ان الأخت ماتت عن بنتها وأخيها فلابنتها النصف ولأخيها