باب الهبة والصدقة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها. وقال زيد بن علي (ع م): من الهبة لله عز وجل الهبة للأقارب المحارم.
باب اللقطة (1) واللقيطة (2):
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
____________________
(1) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط اي الموجود والالتقاط ان يعثر على الشئ من غير قصد ولا طلب، واللقطة في جميع البلاد لا تحل الا لمن يعرفها سنة ثم يملكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده.
(2) واللقيط الطفل الذي يوجد مرميا علي الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه
(2) واللقيط الطفل الذي يوجد مرميا علي الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه