حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الابن
____________________
(1) جمع فريضة بمعنى مفروضة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها والفرض لغة التقدير، وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث والأصل فيه الآيات والاخبار، وللإرث أسباب وشروط وموانع ذكرت في مظانها، وقوله المواريث شاملة للسهام المقدرة وغيرها. وأسباب الميراث ثلاثة: نسب وسبب وولاء، فأما ذو النسب فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها، فأما المتفق عليها فهو الأصول والفصول أعني الأولاد والآباء والأجداد ذكورا كانوا أو إناثا، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى كالاخوة ذكورا كانوا أو إناثا، أو المشاركة الأدنى والأبعد في أصل واحد وهم الأعمام وبنوهم وشرط هؤلاء الذكور خاصة واما المختلف فهيم فهم ذوو الأرحام وهم من لا فرض لهم في كتاب الله تعالى ولا هم عصبة وهم بالجملة بنو البنات وبنات الاخوة وبنو الأخوات وبنات الأعمام والعم لام وبنو الاخوة لام والعمات والخالات مطلقا فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم، وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وأئمة أهل البيت وسائر العترة إلى توريثهم والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات، وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل وهو ان ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به اه.