وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن القلس فقال: الوضوء في قليله
____________________
الإبل وألبانها، رواه البخاري وغيره. وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب العترة والنخعي والأوزاعي والزهري ومالك واحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والرؤياني. اما في الإبل فبالنص، واما في غيرها، مما يؤكل لحمه فبالقياس قال ابن المنذر، ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت الا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، ويؤيده أيضا ان الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب انكاره. وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة فلا يسمى حراما، وقد تناوله قوله تعالى:
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه). ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني من حديث جابر والبراءة بن عازب مرفوعا، وأجيب بأن في اسناده عمرو ابن الحصين العقيلي وهو واه جدا.
(1) المراد بقوله عليه السلام إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله يعني إذا تعدى البول ثقب الذكر فلا يجزئ الاستجمار بالأحجار، بل لابد من الغسل بالماء، وان لم يتعد كفت الأحجار. وهذا إذا لم يرد الصلاة، أما إذا أرادها فلابد من الماء سواء تعدى البول الثقب أم لا.
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه). ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني من حديث جابر والبراءة بن عازب مرفوعا، وأجيب بأن في اسناده عمرو ابن الحصين العقيلي وهو واه جدا.
(1) المراد بقوله عليه السلام إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله يعني إذا تعدى البول ثقب الذكر فلا يجزئ الاستجمار بالأحجار، بل لابد من الغسل بالماء، وان لم يتعد كفت الأحجار. وهذا إذا لم يرد الصلاة، أما إذا أرادها فلابد من الماء سواء تعدى البول الثقب أم لا.