باب طواف الزيارة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا (1) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال: هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت. وقال زيد بن علي (ع م): فروض الحج ثلاثة: الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم النحر.
____________________
النحر أحد وعشرون، فان نفر في هذا اليوم وهو النفر الأول بقي أحد وعشرون حصاة يتركها، وان طلع عليه الفجر، فجر يوم رابع النحر، وهو غير عازم على السفر لزم رمي الجمار بالأحد وعشرين حصاة بعد الزوال اه. شرح أثمار.
(1) قال الإمام الأعظم زيد بن علي (ع م) في تفسير القرآن العظيم في قوله تعالى وليقضوا تفثهم. ما لفظه: معناه الاخذ من الشارب وقص الأظفار وحلق الرأس والعانة ونتف الإبط ثم النحر بعد ذلك من هدى أو نذر. وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني طواف النحر وهو طواف الزيارة، وسمي البيت عتيقا لأنه أعتق من الجبابرة فلم يدعه جبار انه له والعتيق الكريم اه. بلفظه من التفسير.
(1) قال الإمام الأعظم زيد بن علي (ع م) في تفسير القرآن العظيم في قوله تعالى وليقضوا تفثهم. ما لفظه: معناه الاخذ من الشارب وقص الأظفار وحلق الرأس والعانة ونتف الإبط ثم النحر بعد ذلك من هدى أو نذر. وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني طواف النحر وهو طواف الزيارة، وسمي البيت عتيقا لأنه أعتق من الجبابرة فلم يدعه جبار انه له والعتيق الكريم اه. بلفظه من التفسير.