باب الصرف مع الكيل والوزن:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله تمر فلم يرد منه شيئا فقال لبلال دونك هذا التمر حتى أسألك عنه، قال فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلا. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إئتنا بخبيئتنا التي استخبأناك، فلما جاء بلال بالتمر قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا الذي استخبأناك؟! فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه ومره لا يبع هكذا ولا يبتاع، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والذرة بالذرة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
وقال زيد بن علي (ع م): إذا اختلف النوعان مما يكال فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز فيه نسية. وإذ اختلف النوعان مما يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ولا يجوز نسبته، وإذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز نسية باب أفضل التجارات:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير تجاراتكم البر وخير أعمالكم الخرز (1) ومن * (هامش (1) يعني خرز الجلود، وقال ابن الوزير لعل المراد الخياطة.