حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يحل فرج بغير مهر.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال:
أنكحني رسول الله " ص " ابنته فاطمة عليها السلام على اثني عشر أوقية (1) ونصف من فضة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: ما نكح رسول الله " ص " امرأة من نسائه الا على اثني عشر أوقية فضة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " ان امرأة أتت عليا عليه السلام ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى
____________________
(1) الأوقية أربعون درهما فيكون ذلك خمس مائة درهم.