____________________
(1) هذا صريح بأن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء وهو حجة على الإمام الهادي عليه السلام القائل بأن غسل الفرجين من فروض الوضوء. قال الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار: ولا أعرف أحدا غير الهادي قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول علي عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر ما لفظه: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ولا صلاة لمن لا وضوء له. فإذا أردت الوضوء للصلاة فاغسل كفيك ثلاثا وتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم اغسل وجهك ثلاثا إلى آخره. فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كذا. ولا يقال إن فيه دلالة على أن المضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما مسنونان بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (عشر من سنن المرسلين). ولا يعترض بأن الختان فيهما وهو واجب بل وجوبه بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
لا يصلى على الأغلف (لأنه ضيع من السنة أعظمها). وقد علم أن من ترك سنة من السنن وجبت عليه الصلاة فأخذ من الامر بترك الصلاة على الأغلف وجوب الاختتان. * هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي عن علي بلفظ انه دعا بوضوء إلى آخره. ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه، ورواه الترمذي وصححه عن أبي حبة قال: رأيت عليا إلى آخره. وأخرجه ابن ماجة والطبراني في الأوسط من حديث أنس وأخرجه الطبراني أيضا من حديث عثمان مطولا وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد أعني في قوله:
لا يصلى على الأغلف (لأنه ضيع من السنة أعظمها). وقد علم أن من ترك سنة من السنن وجبت عليه الصلاة فأخذ من الامر بترك الصلاة على الأغلف وجوب الاختتان. * هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي عن علي بلفظ انه دعا بوضوء إلى آخره. ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه، ورواه الترمذي وصححه عن أبي حبة قال: رأيت عليا إلى آخره. وأخرجه ابن ماجة والطبراني في الأوسط من حديث أنس وأخرجه الطبراني أيضا من حديث عثمان مطولا وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد أعني في قوله: