باب القضاء:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أول القضاء ما في كتاب الله عز وجل ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ما أجمع عليه الصالحون فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد (1) الإمام في ذلك لا يألو احتياطا واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض فإذا تبين له الحق أمضاه ولقاضي المسلمين من ذلك ما لامامهم.
____________________
أيضا عن زيد بن علي قلت كما هنا في سؤال أبي خالد والزهري والنخعي وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة وأصحابه انه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين.
(1) وفي حديث معاذ اجتهد رأيي الاجتهاد بذل الوسع في طلب الامر وهو افتعال من الجهد والطاقة والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة اه. نهاية.
(1) وفي حديث معاذ اجتهد رأيي الاجتهاد بذل الوسع في طلب الامر وهو افتعال من الجهد والطاقة والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة اه. نهاية.