وسألت زيدا (ع م) عن الرجل يكون له أقل من خمسين درهما، قال ليس عليه صدقة الفطر، قال ولا يأخذ صدقة الفطر من له خمسون درهما وتجب صدقة الفطر على من يملك خمسين درهما. سألت زيدا عليه السلام عن الصاع كم مقداره، قال خمسة أرطال وثلث بالرطل الكوفي.
باب فضل الصدقة على القرابة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صدقة أعظم أجرا عند الله عز وجل من صدقة على ذي رحم أو أخ مسلم، قالوا وكيف الصدقة عليهم، قال صلاتكم إياهم بمنزلة الصدقة عند الله عز وجل.
حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
لان اشتري بدرهم صاعا من طعام فاجمع عليه نفرا (1) من إخواني أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذا فأشتري رقبة فأعتقها.
____________________
(1) النفر بفتحتين الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى سبعة ولا يقال لما زاد على العشرة نفر اه. مصباح.