حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت الا النساء الحيض فان رسول الله (ص) رخص لهن في ذلك.
باب اللباس للمحرم:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولا خفين ولا عمامة ولا قلنسوة ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، قال وان لم يجد المحرم نعلين لبس خفين (1).
____________________
(1) الخف الملبوس جمعه خفاف مثل كتاب وخف البعير جمعه أخفاف مثل قفل وأقفال. والحلق أفضل من التقصير لما رواه الإمام عليه السلام عن جده أمير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا الخ وإذا كان على اذنه شعر حلقه لأنه عليه السلام رأى أنهما من الرأس كما تقدم في الوضوء والوجه في الفرع الوجه في الأصل، وهذا في الرجل واما النساء فلا حلق عليهن لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير والمسألة اجماع اه ج. وإذا لم يكن على رأسه شعر وجب امرار الموسى ليكون فاعلا لما أمر به، ان قيل ذلك عبث قلت لا، فان النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليه السلام يوم كسر أحد زنديه ان يمسح على الجبائر فكذا هذا. وإذا زال شعره بالنورة والزرنيخ فإنه غير حالق، والوجه في ذلك ما رويناه من