حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قبالة الأرض بالثلث والربع، وقال صلى الله عليه وآله إذا كان لأحدكم ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فتعطلت كثير من الأرضين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرخص لهم في ذلك فرخص لهم ودفع خيبر (2) إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه ويلقحونه (3) ويحفظونه بالنصف فكان إذا أينع وآن صرامه بعث عبد الله بن رواحة رضي الله
____________________
(1) وهي أيضا المساقاة وسميت مساقاة من السقي الذي هو أهم أعمالها والأصل فيها معاملته صلى الله عليه وآله يهود خيبر على نخلها وأرضها بشرط ما يخرج منها من تمر أو زرع، رواه الشيخان والحاجة ماسة إليها والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع أنه قد لا يتضرر بشئ أو يتهاون الأجير في العمل مع أخذ الأجرة، وبالغ ابن المنذر في رد مخالفة أبي حنيفة فيها ومن ثم خالفه صاحباه وزعم أن المعاملة مع الكفار يحتمل الجهالات مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين اه. تحفة.
(2) خيبر بوزن جعفر مدينة على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام سميت باسم رجل من العماليق نزل بها اه. من شرح البهجة.
(3) تلقيح النخل وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق اه. نهاية.
يقال لقحوا نخلهم وألقحوا نخلهم وقد لقحت النخل ويقال في النخلة الواحدة لقحت بالتخفيف اه. صحاح.
(2) خيبر بوزن جعفر مدينة على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام سميت باسم رجل من العماليق نزل بها اه. من شرح البهجة.
(3) تلقيح النخل وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق اه. نهاية.
يقال لقحوا نخلهم وألقحوا نخلهم وقد لقحت النخل ويقال في النخلة الواحدة لقحت بالتخفيف اه. صحاح.