كتاب الشهادات حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين (2) ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز
____________________
(1) الضمير الذي في توفي عائد إلى أمير المؤمنين عليه السلام اي انه استمر توكيله لعبد الله بن جعفر حتى توفي بعد إن كان وكل عقيل بن أبي طالب رحمه الله، وقوله وكان قبل ذلك الخ. جملة معترضة الخ. اه أم.
(2) بالظاء المتهم وبالضاد البخيل ومنه القراءتان في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. قال الإمام محمد بن المطهر (ع م) قلت: والمراد بالظنين الذي هو كثير التظنن هل كان هذا أو لم يكن لأنه (ع م) قد ذكر المتهم فلا يحمل الظنين على المتهم اه. من المنهاج ومن شهادة المتهم ان يشهد على خصمه فإنه لا يقبل. قد روينا عن النبي (ص) أنه قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحنة اه. منهاج. ومن التهمة شهادة الوالد لولده اه ج. ضنين البخيل وظنين المتشكك.
(2) بالظاء المتهم وبالضاد البخيل ومنه القراءتان في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. قال الإمام محمد بن المطهر (ع م) قلت: والمراد بالظنين الذي هو كثير التظنن هل كان هذا أو لم يكن لأنه (ع م) قد ذكر المتهم فلا يحمل الظنين على المتهم اه. من المنهاج ومن شهادة المتهم ان يشهد على خصمه فإنه لا يقبل. قد روينا عن النبي (ص) أنه قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحنة اه. منهاج. ومن التهمة شهادة الوالد لولده اه ج. ضنين البخيل وظنين المتشكك.