باب الخلع:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة.
____________________
(1) لان النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قال إن شاء الله تعالى فقد استثنى. وقد تقدم في باب الايمان رواية أبي خالد عن أبي الحسين (ع م) انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال إن شاء الله تعالى كان ذلك في رضى أو غضب. وقال (ع م): الاستثناء من كل شئ جائز.
(2) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه أم.
(3) والفرق بين أنت طالق وطالق وطالق وبين قوله طالق ثلاثا ان قوله أنت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله وطالق وطالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله أنت طالق ثلاثا فإنها لم تطلق الا بمجموع اللفظ والتقييد هنا معتبر فإن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا وان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه أم.
(2) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه أم.
(3) والفرق بين أنت طالق وطالق وطالق وبين قوله طالق ثلاثا ان قوله أنت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله وطالق وطالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله أنت طالق ثلاثا فإنها لم تطلق الا بمجموع اللفظ والتقييد هنا معتبر فإن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا وان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه أم.