حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا ولاء الا لذي نعمة (2) ولا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما أعتقن (3) وكان يقضي بالولاء للكبر (4).
باب فرائض أهل الكتاب والمجوس:
حدثني زيد علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان
____________________
(1) يعني إذا مات المعتق وترك مولاه وذوي أرحامه فالمال لمولاه دون ذوي ارحمه اه. منهاج.
(2) لان المولاء ينقسم إلى قسمين ولاء عتاق وهو ان يعتق المالك مملوكه ثم يموت فإنه يرثه، وولاء لموالاة هو ان يسلم الكافر مطلقا سواء كان حربيا أم ذميا علي يد مسلم ويموت ولا وارث له الا هو فإنه يستحق ميراثه الا أن تكون امرأة التي أسلم على يديها فلا ترثه لأنها لا ترث الا من القسم الأول وهو ولاء العتاق.
(3) يعني لو مات المعتق وخلف ابن مولاه وابنته كان ماله لابن مولاه ولا شئ لابنة مولاه، وكذا لو مات ولم يخلف الا ابنة مولاه فلا شئ لها من ماله بل يكون لذوي أرحام المعتق إن كانوا.
(4) نحو ان يترك الميت ابن مولاه وابن ابن مولاه فان ولاءه للأعلى منهما درجة وهو المراد بالكبر هنا اه. ونسخة لكبير ومعنى ذلك لو ترك ابن مولاه وابن ابن مولاه فالمال لابن مولاه دون ابن ابن مولاه اه. منهاج.
(2) لان المولاء ينقسم إلى قسمين ولاء عتاق وهو ان يعتق المالك مملوكه ثم يموت فإنه يرثه، وولاء لموالاة هو ان يسلم الكافر مطلقا سواء كان حربيا أم ذميا علي يد مسلم ويموت ولا وارث له الا هو فإنه يستحق ميراثه الا أن تكون امرأة التي أسلم على يديها فلا ترثه لأنها لا ترث الا من القسم الأول وهو ولاء العتاق.
(3) يعني لو مات المعتق وخلف ابن مولاه وابنته كان ماله لابن مولاه ولا شئ لابنة مولاه، وكذا لو مات ولم يخلف الا ابنة مولاه فلا شئ لها من ماله بل يكون لذوي أرحام المعتق إن كانوا.
(4) نحو ان يترك الميت ابن مولاه وابن ابن مولاه فان ولاءه للأعلى منهما درجة وهو المراد بالكبر هنا اه. ونسخة لكبير ومعنى ذلك لو ترك ابن مولاه وابن ابن مولاه فالمال لابن مولاه دون ابن ابن مولاه اه. منهاج.