باب من يؤم الناس ومن أحق بذلك:
قال زيد بن علي (ع م) قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1) يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم (2) سنا (3). وقال زيد بن علي (ع م): لا يصلى
____________________
على وزن فعلة بفتح الفاء وسكون العين الغداة الباردة فيكون جمعه سبرات بفتح الباء كحفنات إذا جعلنا السبرة اسما للغداة لا صفة لأنها لو كانت صفة لكانت الباء ساكنة كجدلات في جدلة.
(1) نسب الإمام محمد بن المطهر في منهاجه هذا الكلام إلى الإمام زيد بن علي (ع م) ولم يرفعه وليس في المجموع الحديثي له (ع م) اه أم.
وظاهر قول الإمام المهدي محمد بن المطهر في الاحتجاج على عدم جواز ايمام الرجل بالمرأة. ان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآله فينظر.
(2) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر (ع م) قلت هذا فيمن نشأ في الاسلام فأما الذي كان كافرا حتى شاخ في الكفر ثم أسلم فان هذا الحكم غير ثابت فيه وفي تقدمه على شاب نشأ في الاسلام مع استهوائهما في سائر الخلال بغض النظر عن أصله (ع م) اه. من المنهاج الجلي بلفظه.
(3) في امالي أبي طالب من طريق انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله:
(1) نسب الإمام محمد بن المطهر في منهاجه هذا الكلام إلى الإمام زيد بن علي (ع م) ولم يرفعه وليس في المجموع الحديثي له (ع م) اه أم.
وظاهر قول الإمام المهدي محمد بن المطهر في الاحتجاج على عدم جواز ايمام الرجل بالمرأة. ان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآله فينظر.
(2) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر (ع م) قلت هذا فيمن نشأ في الاسلام فأما الذي كان كافرا حتى شاخ في الكفر ثم أسلم فان هذا الحكم غير ثابت فيه وفي تقدمه على شاب نشأ في الاسلام مع استهوائهما في سائر الخلال بغض النظر عن أصله (ع م) اه. من المنهاج الجلي بلفظه.
(3) في امالي أبي طالب من طريق انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله: