حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال:
الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة.
باب العارية والوديعة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع الا ان يخالف ولا ضمان على من شارك في الربح، وللمستودع ان يودع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره (1).
قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير (2) من كلام زيد بن علي (ع م) وليس هو عن علي عليه السلام.
قال (3) زيد بن علي (ع م): لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ فان
____________________
(1) يعني الأجير الخاص اه أم.
(2) وهو من قوله وللمستودع الخ. قال في المنهاج: والوجه في ذلك اجماع أهل البيت عليهم السلام، رواه في شرح الإبانة ولأنه قد ثبت انه يستحفظ ماله مع هؤلاء فله ان يحفظ الوديعة معهم.
(3) هذا الكلام موجود هنا ومحله بعد قوله وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة قبل باب العارية والوديعة بعد باب الرهن.
(2) وهو من قوله وللمستودع الخ. قال في المنهاج: والوجه في ذلك اجماع أهل البيت عليهم السلام، رواه في شرح الإبانة ولأنه قد ثبت انه يستحفظ ماله مع هؤلاء فله ان يحفظ الوديعة معهم.
(3) هذا الكلام موجود هنا ومحله بعد قوله وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة قبل باب العارية والوديعة بعد باب الرهن.