باب الصيد:
حدثني زيد على عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راع بأرنب مشوية قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أتاه أهدية أم صدقة، فقال يا رسول الله بل هدية فأدناها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليها فرأى في حياها دما، قال عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم اما ترون ما أرى، قالوا بلى يا رسول الله أثر الدم، فقال صلى الله عليه وآله دونكم، فقال القوم، أتأكل يا رسول الله، قال نعم وإنما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله إعافة، قال (ع م) فأكل القوم، قال: فقال الراعي يا رسول الله ما ترى في أكل الضب، قال:
فقال صلى الله عليه وآله لا نأكل ولا نطعم ما لا نأكل قال يا رسول الله فاني أرعى غنم أهلي فتكون العارضة أخاف ان تفوتني بنفسها وليست معي مدية أفأذبح (1) بسني، قال لا، قال فبظفري (2) قال لا، قال فبعظم قال لا
____________________
(1) الذبح ما كان في الحلق وهو المستحب في الغنم لقصر رقابها، والنحر ما كان في اللبة وهو المستحب للإبل لأنه أعجل لموتها اه. من جامع الأصول.
(2) في الظفر لغتان بضمتين وبكسرتين اتباعا وسكون ألفا مع ضم أوله وكسره واظفور اه. فتح الباري.
(2) في الظفر لغتان بضمتين وبكسرتين اتباعا وسكون ألفا مع ضم أوله وكسره واظفور اه. فتح الباري.