حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
ليس في البقر الحوامل (1) والعوامل صدقة وإنما الصدقة في الراعية.
باب زكاة الغنم:
حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: ليس في أقل من أربعين شاة من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة (2) واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة فإذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يأخذ المصدق (3) هرمة ولا ذات عوار (4) ولا تيسا الا ان يشأ المصدق ان يأخذ ذات العوار.
____________________
(1) الحوامل: التي يحمل على ظهرها كما في بلاد الحبشة فإنهم يحملون على ظهر البقر وكذا في بلاد التهائم.
(2) الأوقاص تسعة وسبعون.
(3) المصدق بالتخفيف للصاد العامل وبتشديده المالك.
(4) العوار بالضم والفتح أشهر وهو العيب اه. نهاية. وفي القاموس مثلث الفاء.
(2) الأوقاص تسعة وسبعون.
(3) المصدق بالتخفيف للصاد العامل وبتشديده المالك.
(4) العوار بالضم والفتح أشهر وهو العيب اه. نهاية. وفي القاموس مثلث الفاء.