حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الورثة يقر بعضهم بدين، قال: يدفع الذي أقر حصته من الدين.
باب قسمة المواريث:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: اجر القاسم (2) سحت.
____________________
(1) وتكون المسألة على الانكار من اثنين لكل واحد سهم وعلى الاقرار من ستة، فللذي لم يقر ثلاثة وللمقر سهمان وللمقر به سهم، فقد أخذ المقر حصته التي يستحق وهو الثلث اثنان ودفع الفضل وهم سهم فإذا أقر الأخ الآخر وقامت شهادة سلم مما في يده سهما للمقر به فيصح مع كل واحد سهم اه.
(2) المراد بالقاسم هنا المفرض للفرائض لا الماسح للأرض اه أم. قال في الأصل: وجدت بخط شيخي عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد عليه السلام ما لفظه: المراد ما يأخذه القاسم على عادة السماسرة ويسمى مرسوما لا أجرا معلوما كتواطئهم على أن يأخذوا من كل الف شيئا معلوما فذلك حرام، وعلى هذا يحمل الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله: إياكم والقسامة بضم القاف والتخفيف اسم لتمييز النصيب
(2) المراد بالقاسم هنا المفرض للفرائض لا الماسح للأرض اه أم. قال في الأصل: وجدت بخط شيخي عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد عليه السلام ما لفظه: المراد ما يأخذه القاسم على عادة السماسرة ويسمى مرسوما لا أجرا معلوما كتواطئهم على أن يأخذوا من كل الف شيئا معلوما فذلك حرام، وعلى هذا يحمل الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله: إياكم والقسامة بضم القاف والتخفيف اسم لتمييز النصيب