حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل لا يدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا ينزع
____________________
ان طواف الزيارة ركن لا يجبر بالدم فكان حكمه حكم من جامع قبل الوقوف في أنه إذا جامع فسد حجه. على أنا روينا عن الإمام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان الخ. والذي لم يطف طواف الزيارة محرم بعد، وقد علل أمير المؤمنين (ع م) بالاحرام وحكم التلوط حكم مجامعة الامرأة فرع. قلت: وإذا وطئ امرأته ناسيا لاحرامه لم يفسد احرامه، والوجه فيه ما قدمنا فيمن أفطر ناسيا وقد تقدم اه ج. قال في شرح ابن بهران: وقيس سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على إزالة شعر الرأس بجامع الحظر ولا يرد في شئ منها بخصوصه غير ذلك، ففي قلع السن إذا قلعه المحرم للأذى فدية وكذا في الظفر إذا أزاله للأذى فدية وغير ذلك.