باب الخمس والأنفال:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينفل بالربع والخمس والثلث. قال علي عليه السلام إنما النفل (1) قبل القمسة ولا نفل بعد القسمة. سألت زيدا بن علي (ع م) عن الخمس قال:
هو لنا ما احتجنا إليه فإذا استغنينا فلا حق لنا فيه، ألم تر ان الله قرننا مع اليتامى والمساكين وابن السبيل فإذا بلغ اليتيم واستغنى المسكين وامن ابن السبيل فلا حق لهم وكذلك نحن إذا استغنينا فلا حق لنا.
باب المرتد:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يستتيب المرتد ثلاثا (2) فان تاب والا قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين.
____________________
(1) النفل بفتح النون المشددة وفتح الفاء الزيادة وأطلق على الغنيمة لان الله زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم اه. فتح الباري.
(2) المراد ثلاثة أيام لا ثلاث مرات وهذا صريح رواية الإمام محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج ولفظه، واما الوجه في أنه يستتاب
(2) المراد ثلاثة أيام لا ثلاث مرات وهذا صريح رواية الإمام محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج ولفظه، واما الوجه في أنه يستتاب