وقال زيد بن علي عليه السلام لا بأس بالحنوط على الأكفان والنعش.
باب اليهودية تموت وفي بطنها ولد مسلم والمرأة تموت وفي بطنها ولد حي:
قال: قال زيد بن علي عليه السلام إذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم من زوج لها مسلم، دفنت بين مقابر المسلمين وبين مقابر أهل الذمة، وقال زيد بن علي عليه السلام في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي، فقال: يشق بطنها ويستخرج الولد (2) فان الله عز وجل يقول:
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
____________________
(1) لفظ النهاية المجامر جمع مجمر ومجمر بضم الميم الذي يتبخر به، والمجمر بالكسر هو الذي توضع فيه النار للبخور اه. نهاية.
(2) قلت هذا إذا اجتمعت شرائط الأولى أن يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يعيش إذا خرج حيا، الثانية أن يكون هناك من يكفله ويقوم به إذا خرج حيا، فأما لو كانت في ارض فلاة وليس معه أحد يكفله أو اختل أحد هذه الشرائط فإنها تترك هنيهة حتى يموت ولدها اه. منهاجا والله أعلم.
(2) قلت هذا إذا اجتمعت شرائط الأولى أن يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يعيش إذا خرج حيا، الثانية أن يكون هناك من يكفله ويقوم به إذا خرج حيا، فأما لو كانت في ارض فلاة وليس معه أحد يكفله أو اختل أحد هذه الشرائط فإنها تترك هنيهة حتى يموت ولدها اه. منهاجا والله أعلم.