وسألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل يشتري السلعة فتغير في يده فكره ان يبيعها مرابحة حتى يبين.
باب ما نهى عنه من البيوع:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض وعن بيع الملامسة وعن
____________________
(1) من فوائد هذا الخبر الكريم ان الفاسق منافق فتأمله إن شاء الله تعالى.
(2) ده يعني عشرة يازده يعني بأحد عشر وده بدا وازده باثني عشر اه.
في النهاية ما لفظه: في الحديث نهي عن بيعتين في بيعة هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد، ومن صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا، وقد نهى عن بيع وشرط وبيع وسلف وهما هذان الوجهان اه.
(2) ده يعني عشرة يازده يعني بأحد عشر وده بدا وازده باثني عشر اه.
في النهاية ما لفظه: في الحديث نهي عن بيعتين في بيعة هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد، ومن صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا، وقد نهى عن بيع وشرط وبيع وسلف وهما هذان الوجهان اه.