حدثني
زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه كان
يكره الصلاة في أربع أحيان بعد
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد
صلاة العصر حتى تغيب الشمس ونصف النهار حين تزول الشمس ويوم الجمعة إذ قام الإمام على المنبر، قال زيد ابن
علي (ع م) إذا فاتتك
الصلاة نسيتها فذكرتها بعد
العصر أو بعد الفجر، فلا تصلها حتى يخرج ذلك الوقت، وقال
زيد بن علي (ع م) فيمن أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس ثم غربت ان ذلك يجزيه وكذلك لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم طلعت، وقال
زيد بن علي (ع م) ولا بأس أن
يصلى على
الجنازة بعد
العصر وبعد الفجر ولا
يجوز أن
يصلى عليها بعد طلوعها ولا عند غروبها ولا عند قيامها.
باب
التكبير في
الصلاة:
حدثني
زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه كان يرفع (1) يديه في التكبيرة الأولى إلى
____________________
(1) بمعنى هذا رواه الخمسة الا ابن ماجة من طرق بألفاظ، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن علي. ودليله قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ان المراد بالنحر رفع الأيدي عند التكبير.