باب العدة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة.
____________________
(1) قال الإمام المهدي (ع م) في المنهاج الجلي ما لفظه: والوجه في ذلك الآية، قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن وروينا عن أمير المؤمنين (ع م) أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال قد حل أجلها. وروينا ان أم كلثوم ابنة عقبة كانت تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة وقد ضربها الطلق فقالت: طيب نفسي بطلقة فطلقها تطليقة فرجع وقد وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله: قد بلغ الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها، فقال الزبير: خدعتني خدعها الله (مسألة) " ولا تحل من أجلها حتى تضع حملها جميعه فإن كان معها ولدان فوضعت أحدهما فإنها بعد في العدة، والوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين (ع م) أنه قال: وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني اه.