وحدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع م) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أصابتني جنابة فغسلت رأسي ثم جلست حتى جف رأسي أفأعيد الماء على رأسي فقال لا بل يجزئك غسل رأسك عن الإعادة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا التقى الختانان (1) وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم
____________________
المكلف وأحواله تنقسم إلى ثلاثة أقوال اما أن يكون محدثا واما أن يكون جنبا ثم هو بعد ذلك اما أن يكون فرضه استعمال الماء أو التيمم فقال تعالى في المحدث المتمكن من استعمال الماء " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الآية. ثم بين حكم الجنب المتمكن الذي يريد الصلاة فقال " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل تعالى فاطهروا ثم اغسلوا وجوهكم إلى أن يأتي على أعضاء الوضوء ثم بين حكما آخر وهو الذي عدم الماء أو يتعذر عليه استعماله فقال تعالى " وان كنتم مرضى أو على سفر " إلى آخر ما ذكره (ع م) اه ج.
(1) وفي الشفاء ما لفظه وقد اختلفت قريش والأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى علي عليه السلام فناظر الأنصار فقمر قدحه، وظهر فلجه ونجحه، لأنه قال لهم يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا نعم. قال أيوجب المهر؟ قالوا نعم. فقال لهم: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب
(1) وفي الشفاء ما لفظه وقد اختلفت قريش والأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى علي عليه السلام فناظر الأنصار فقمر قدحه، وظهر فلجه ونجحه، لأنه قال لهم يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا نعم. قال أيوجب المهر؟ قالوا نعم. فقال لهم: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب