باب حد السارق:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا قطع على خائن (2)
____________________
(1) وفي الحديث ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام، الحسوة بالضم الجرعة بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة والحسا بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى وقد يكون رقيقا اه.
نهاية.
(2) الخائن الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون، والمختلس الذي يأخذ الشئ من ثوب الانسان ومن كمه خفية، ذكر ذلك في التقرير للأمير الحسين والطرار الذي ينهب مجاهرة وفي المصباح الذي يأخذ على غفلة.
نهاية.
(2) الخائن الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون، والمختلس الذي يأخذ الشئ من ثوب الانسان ومن كمه خفية، ذكر ذلك في التقرير للأمير الحسين والطرار الذي ينهب مجاهرة وفي المصباح الذي يأخذ على غفلة.