باب الوصايا:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا وصية لقاتل ولا لوارث ولا لحزبي.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين ولان أوصي بالخمس أحب إلي من أن
____________________
وقد يفتح القاف الايمان في الدماء، كذا في فتح الباري رواه أبو داود. وقول أمير المؤمنين هنا فأما اجرة القسام إذا كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة وكانت قدر أجرة المثل على عمله فهي حلال واما الزائد فلا يحل الا إذا طابت نفوسهم مع علمهم بأن الزيادة غير واجبة عليهم، كذا ذكره علماؤنا. قال الخطابي: المراد بالحديث من قسم بين أصحابه شيئا ثم أمسك فيه لنفسه يستأثر به عليهم كالعرفاء والنقباء، والرجل يكون على العناء ثم يأخذ من حظ هذا وحظ هذا، كما جاء في رواية هذا الحديث فأما ما يأخذه القسام من الأجرة باذن المقسوم لهم فليس بسحت اه. من حاشية الهداية.
(1) الربع: المنزل والمحلة والجمع رباع اه. من الدر النثير.
(1) الربع: المنزل والمحلة والجمع رباع اه. من الدر النثير.