حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة.
حدثني زيد بن علي أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا لم يجد المصدق السن التي تجب في الإبل أخذ سنا فوقها ورد عليه شاة أو عشرة دراهم.
باب زكاة البقر:
حدثني زيد بن علي أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (2) حولي جذع أو جذعة إلى أربعين (3) فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى الستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان
____________________
(1) يعني ولا يستأنف بل يجب في كل خمسين.
(2) التبيع ولد البقرة أول سنة وبقرة متبع معها ولدها ا ه. نهاية.
(3) والأوقاص تسع.
(2) التبيع ولد البقرة أول سنة وبقرة متبع معها ولدها ا ه. نهاية.
(3) والأوقاص تسع.