حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قال: ليس له ان يتزوج أختها حتى ينقضي أجلها وفي الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقا بائنا، قال ليس له ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن.
باب العنين والمفقود:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان امرأة فقد زوجها وتزوجت زوجا غيره ثم جاء الأول، فقال علي عليه السلام نكاح الأخير فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الأول، وقال لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يؤجل العنين سنة فان وصل الا فرق بينهما.
____________________
(1) الاختلاع هو ان يطلقها على عوض وفائدته ابطال الرجعة الا بنكاح جديد.
(2) أفاد الخبر ان الطلاق يتبع الطلاق سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا إذا الخلع طلاق.
(2) أفاد الخبر ان الطلاق يتبع الطلاق سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا إذا الخلع طلاق.