باب الاقرار بالوارث وبالدين:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل يموت
____________________
(1) نسخة المجموع الأصلية للام تسعة من ستة وثلاثين ولكل واحدة من الأخوات ستة وللعم تسعة، وجد بخط يحيى حميد ما لفظه: لان الأخوات قد عتق نصفهن فالباقي منهن بمنزلة أخت ونصف أخت فنقصت الآخرة عن الأخرى من يستحق الثلثين ربعا وهو نصف جميعه فيسقط من ثلثي المال ربعه ستة ويبقى ثمانية عشر لكل واحدة ستة وثمانية عشر نصفان بين العم والام. وإنما جعلها الإمام (ع م) على هذه الصفة لأنه أخذ نصف المال فجعل للام ثلثه وللأخوات نصفا وذلك من اثني عشر نصيب لا ينقسم على الثلاث الأخوات ولا يوافق، فضرب رؤوسهن في أصل المسألة يكون ستة وثلاثين فتأخذ نصف ذلك فيقسم للام ثلث ستة وللأخوات الثلثان اثني عشر والباقي نصف المال بين العم والام للام ثلثه ستة وللعم الباقي اه. منهاج. قال الإمام: وهذا المثال فيه بعض النظر في تحصيله يوفق الله سبحانه إليه.
(2) في المجموع الحديثي: ولكل واحدة من الأخوات أربعة وللعم خمسة عشر.
(2) في المجموع الحديثي: ولكل واحدة من الأخوات أربعة وللعم خمسة عشر.