كتاب الزكاة باب زكاة الإبل السائمة:
قال إبراهيم بن الزبرقان التيمي، حدثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
ليس في أقل من خمس ذود (2) من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة،
____________________
(1) المغتبط الذي يتمنى مثل حاله والمحسود الذي يتمنى زوال حاله وانتقالها إلى الحاسد، والحسد مذموم والغبطة غير مذمومة يقال غبطته بما نال أغبطه غبطا هو كقولك منعته فامتنع وحبسته فاحتبس، قال الشاعر:
وبينما المرء في الاحياء مغتبط * إذ صار في الرمس يعفوه الأعاصير هكذا نشدوه بكسر الباء وقالوا مغتبط اي مغبوط اه. من شرح ابن أبي الحديد.
(2) الذود من الإبل ما بين الاثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر واللفظة مؤنثة لا واحد لها من لفظها كالنعم اه. نهاية. وفي نظام الغريب الذود من الأربع إلى الخمس.
وبينما المرء في الاحياء مغتبط * إذ صار في الرمس يعفوه الأعاصير هكذا نشدوه بكسر الباء وقالوا مغتبط اي مغبوط اه. من شرح ابن أبي الحديد.
(2) الذود من الإبل ما بين الاثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر واللفظة مؤنثة لا واحد لها من لفظها كالنعم اه. نهاية. وفي نظام الغريب الذود من الأربع إلى الخمس.