حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الايلاء هو القسم وهو الحلف وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول وإن كان دون الأربعة الأشهر فليس بمول.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يوقف المولى بعد الأربعة الأشهر فيقول اما ان تفي واما ان تعزم الطلاق فان عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة.
باب اللعان:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل تأتي امرأته بولد فينفيه قال: يلاعن الإمام بينهما يبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبدا وألحق الولد بأمه فجعل أمه عصبته (1) وجعل عاقلته على قوم أمه.
____________________
(1) فان مات مثلا وخلف أمه وخاله أخذت أمه الثلث بالفرض وخاله الباقي بالتعصيب.