(وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4).
(وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة
____________________
(1) والحجة على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المضمضة والاستنشاق للجنب فريضة.
(2) السؤر بالضم البقية من كل شئ والفضلة اه. قاموس. قال في القاموس وشرحه: استنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر منه وقال كراع: هو قطع الأذى بأيهما كان. وفي الصحاح استنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. وفي الأساس الاستنجاء أصله الاستتار بالنجوة ومنه نجا ينجو إذا قضى حاجته وهو مجاز. قال الراغب: استنجى تحرى إزالة النجو أو طلب نجوة اي قطعة مدر لإزالة الأذى كقولهم استجمر إذا طلب جمارا أو حجرا.
وقال ابن الأثير: الاستنجاء استخراج النجو من البطن أو ازالته عن بدنه بالغسل والمسح اه.
(3) ولغ اي شرب بلسانه اه. من مقدمة الفتح.
(4) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان، جمع سبع سباع اه. قاموس.
(2) السؤر بالضم البقية من كل شئ والفضلة اه. قاموس. قال في القاموس وشرحه: استنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر منه وقال كراع: هو قطع الأذى بأيهما كان. وفي الصحاح استنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. وفي الأساس الاستنجاء أصله الاستتار بالنجوة ومنه نجا ينجو إذا قضى حاجته وهو مجاز. قال الراغب: استنجى تحرى إزالة النجو أو طلب نجوة اي قطعة مدر لإزالة الأذى كقولهم استجمر إذا طلب جمارا أو حجرا.
وقال ابن الأثير: الاستنجاء استخراج النجو من البطن أو ازالته عن بدنه بالغسل والمسح اه.
(3) ولغ اي شرب بلسانه اه. من مقدمة الفتح.
(4) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان، جمع سبع سباع اه. قاموس.