____________________
ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب. وذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنهما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء، واستدلوا بعدم الوجوب في الوضوء بحديث (عشر من سنن المرسلين). وقد رده الحافظ في التلخيص وقال إنه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ (من الفطرة) ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب لان المراد به السنة اي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا المضمضة والاستنشاق سنة. رواه الدارقطني قال الحافظ: وهو حديث ضعيف. وبحديث (توضأ كما أمرك الله) وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق. ورد بأن الامر بغسل الوجه أمر بهما وبأن وجوبهما ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر منه امر من الله (وما أتاكم الرسول فخذوه - قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني).
(2) قوله: (ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة) رواه النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه، وأخرج الترمذي من طريق ابن جريج ان عليا مسح برأسه مرة واحدة، والإمام أحمد والبيهقي من طرق.
والحديث يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعي إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان انهما مسحا ثلاث مرات. وفي كلا الحديثين مقال، اما حديث علي فهو عند الدارقطني من طريق عبد خير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وهو أيضا عند الدارقطني والبيهقي وعند الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد الله، قال الحافظ وهو ضعيف.
(2) قوله: (ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة) رواه النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه، وأخرج الترمذي من طريق ابن جريج ان عليا مسح برأسه مرة واحدة، والإمام أحمد والبيهقي من طرق.
والحديث يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعي إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان انهما مسحا ثلاث مرات. وفي كلا الحديثين مقال، اما حديث علي فهو عند الدارقطني من طريق عبد خير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وهو أيضا عند الدارقطني والبيهقي وعند الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد الله، قال الحافظ وهو ضعيف.