قال أبو خالد: حدثني زيد بن علي أبيه عن جهد عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل هل يطعم (2) الجنب قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل (3) أو يتوضأ للصلاة.
____________________
التعليق، ومثله ذكره الشيخ إسماعيل في بعض مصنفاته في باب زكاة الفطرة.
(1) المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطلان وثلث أو ملء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما وبه سمي مدا. وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا الجمع مداد اه قاموس بلفظه. هذا من اجل الأدلة على أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء عند امامنا أبي الحسين (ع م) إذ الرطلان لا يكفيان لإزالة النجاسة وأعضاء الوضوء قطعا. ولقائل أن يقول: لا دليل في هذا على ما ذكر لان المراد بذلك الوضوء الشرعي وإزالة النجاسة ليست من الوضوء اه.
(2) قال في المنهاج مسألة ويستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد ان يطعم، والوجه في ذلك ما رويناه عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل:
هل يطعم الجنب الخ؟. وقلت إنه يستحب لأنه لا خلاف انه جائز ان يطعم قبل اي ذلك. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط.
(3) فيغسل يديه ويتمضمض، والمراد الوضوء اللغوي اه. من الجامع الكافي.
(1) المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطلان وثلث أو ملء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما وبه سمي مدا. وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا الجمع مداد اه قاموس بلفظه. هذا من اجل الأدلة على أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء عند امامنا أبي الحسين (ع م) إذ الرطلان لا يكفيان لإزالة النجاسة وأعضاء الوضوء قطعا. ولقائل أن يقول: لا دليل في هذا على ما ذكر لان المراد بذلك الوضوء الشرعي وإزالة النجاسة ليست من الوضوء اه.
(2) قال في المنهاج مسألة ويستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد ان يطعم، والوجه في ذلك ما رويناه عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل:
هل يطعم الجنب الخ؟. وقلت إنه يستحب لأنه لا خلاف انه جائز ان يطعم قبل اي ذلك. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط.
(3) فيغسل يديه ويتمضمض، والمراد الوضوء اللغوي اه. من الجامع الكافي.