في الطواف، بأن يأتي بالشوط الثامن بقصد أنه جزء من السعي، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر وإن وقع عقيب السعي.
مسألة 176: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، وإذا كان الزائد شوطا كاملا استحب له أن يضيف اليه ستة أشواط أخرى حتى يكون سعيا كاملا، ويكون ختامه عند الصفا، وإذا كان الزائد أكثر من شوط واحد، فهل يستحب اكماله لكي يكون سعيا كاملا؟
والجواب: انه غير بعيد.
مسألة 177: إذا نقص الساعي من أشواط السعي عامدا وعالما بالحكم أو جاهلا بذلك، ولم يكن بامكانه تداركه حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل، (ودعوى) ان وظيفته في هذه الحالة تنقلب من حجة التمتع إلى حج الافراد (مدفوعة) بان الحج إذا بطل بطل احرامه أيضا، وانقلابه إلى احرام حج الافراد أو العمرة المفردة بحاجة إلى دليل.
مسألة 178: إذا نقص من أشواط سعيه نسيانا وجب عليه التدارك متى تذكر باكمال السعي وتكميل النقص، وإن كان التذكر بعد الفراغ من اعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب عليه ان يرجع بنفسه لتكميل السعي وان لم يتمكن من ذلك