بالإعادة في السنة القادمة أولى وأجدر.
مسألة 185: من ترك التقصير نسيانا فاحرم للحج صحت عمرته، والأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة.
مسألة 186: إذا قصر المحرم رجلا كان أم امرأة في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب احرامه ما عدا الحلق، وأما الحلق فان كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر، واما إذا أتى بها خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الاحرام للحج، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الاحلال بالتقصير، وإذا حلق عامدا وملتفتا كفر بشاة. وإذا كان ذلك جاهلا فلا شيء عليه.
وقد تسأل: ان المعتمر في عمرة التمتع إذا كان ملبدا أو معقوصا هل عليه التقصير أيضا أو الحلق؟
والجواب: ان عليه التقصير دون الحلق.
مسألة 187: إذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم، فالأظهر ان عليه كفارة ناقة أو جمل.
مسألة 188: يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامدا وعالما وجبت الكفارة عليه وأما إذا فعله