لبسه محرم على المحرم وإن لم تكن له يدان ولم يسلك في العنق، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوبا مزرورا، وليس موضوع الحرمة هنا وجود الازرار، بل استعمال تلك الازرار بعقد بعضها بالبعض الآخر.
وهذه الأنواع الأربعة من الثياب محرمة على المحرم، سواء أكانت مصنوعة من طريق الخياطة أم من طريق آخر، كما إذا كانت مصنوعة من طريق النساجة، فلو كان هناك ثوب مصنوع بالخياطة على نحو لا يسلك في العنق، ولا له يدان أو فتحتان، ولا له ازرار، جاز للمحرم لبسه، إذ لا يصدق على لبسه لبس شيء من هذه الأنواع الأربعة، كما إذا غطى جسده باللحاف المصنوع بالخياطة، لأن هذا ليس تقمصا للحاف، ولا ادراعا له.
وقد تسأل: هل يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا ليس بقميص ولا درع ولا سراويل ولا مزرور، ولكن يعوض فيه عن الأزرار بمادة أخرى لاصقة؟
والجواب: لا يبعد عدم جوازه.
مسألة 110: يجوز للرجل المحرم أن يلبس الطيلسان شريطة أن لا يشد ازراره أو ينزعها، كما أنه يجوز له أن يلبس الملبد، وهو الثوب الذي تستعمله الرعاة شريطة أن لا يكون لبسه على أحد الانحاء الأربعة، والحزام والهميان الذي يوضع فيه النقود، ورباط العنق وان كانت مصنوعة من طريق الخياطة.