قال: بعتك سكناها سنة، فالأقرب عدم الجواز، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان، وهل المعقود عليه المنافع أو العين؟ فيه نظر.
فإن قلنا بالأول، جاز أن يقول: آجرتك منفعة داري، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
4171. الثالث: الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل، أو أحد الأسباب الموجبة للفسخ، كوجود عيب في الأجر المعين، أو إفلاس المستأجر به، أو وجود عيب في العين، كانهدام الدار، ولا ينفسخ بالعذر، فلو اكترى جملا للحج ثم بدا له، أو مرض ولم يخرج، لم يكن فسخ الإجارة، وكذا لو استأجر دكانا للتجارة، فاحترق قماشه أو تلف ماله، لم يكن له الفسخ، وكذا لو آجر جمله من إنسان ليحج عليه، ثم بدا للمؤجر أو آجر داره أو دكانه وأراد السفر ثم بدا له عنه، لم يكن له فسخ الإجارة.
ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء المدة، لم تنفسخ، وكانت المنافع مملوكة له لم تزل عنه، وكذا لا تنفسخ لو ترك الانتفاع بها حتى خرجت المدة اختيارا، ويجب عليه دفع الأجرة، إن لم يكن دفعها، ولو أراد استيفاء بقية المنافع، جاز في المدة، أما لو خرجت، فليس له المطالبة بالانتفاع عوض ما تركه ولا أجرته.
4172. الرابع: اختلف علماؤنا، فقال بعضهم: إن الإجارة تبطل بموت أحد المتواجرين سواء كان الميت المستأجر أو المؤجر. (1) وقال بعضهم: تبطل بموت