تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٤
ولا يلزمه أحدهما، ويلزم الوكيل الآخر، ويرجع الموكل عليه بالنصف.
ولو باع الوكيل أحد العبدين بمائة، وقف على إجازة الموكل، ولو كان وكيلا مطلقا، لزم البيع، وحديث (1) عروة البارقي (2) محمول على أحد هذين.
4148. السابع عشر: إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم، فلا يملك شراء المعيب، فإن اشترى المعيب لم يلزم الموكل، ولو لم يعلم بالعيب، كان للوكيل الرد مع العلم، وللموكل أيضا، فإن رضي قبل رد الوكيل، لم ينفذ الرد.
ولو قال البائع للوكيل: اصبر بالرد حتى يحضر الموكل لم تلزمه الإجابة، فإن أخره على ذلك ثم حضر الموكل فلم يرض به، لم يسقط رده، وإن قلنا بثبوت الرد على الفور.
ولو ادعى البائع علم الموكل ورضاه، افتقر إلى البينة، فإن فقدت، لم تتوجه اليمين على الوكيل إلا أن يدعي العلم، فيحلف على نفيه.
فإن رد الوكيل، وحضر الموكل، واعترف بقول البائع، أو قامت به البينة، بطل الرد، ويسترجعه الموكل، وللبائع رده عليه إن لم يشترط في عزل الوكيل علمه وإلا فلا على إشكال.

١. رواه البخاري في صحيحه: ٤ / ٢٥٢; والدار قطني في سننه: ٣ / ١٠، برقم ٢٩ - ٣٠; والترمذي في سننه: ٣ / ٥٥٩، برقم ١٢٥٨; وأبو داود في سننه: ٣ / ٢٥٦، برقم ٣٣٨٤; وأحمد بن حنبل في مسنده: ٤ / ٣٧٥; وابن قدامة في المغني: ٤ / ٢٥٩.
٢. عروة بن الجعد ويقال: ابن أبي الجعد. ويقال عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي، وبارق جبل نزله سعد بن عدي بن مازن، أنظر ترجمته في أسد الغابة: ٣ / ٤٠٣; تهذيب التهذيب: ٧ / 178; وتهذيب الكمال في أسماء الرجال: 20 / 5.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست