4167. السادس والثلاثون: إذا وكله في شراء شئ، انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان، فلو اشتراه بكيلي أو وزني في الذمة، أو معينا، افتقر إلى الإجازة، ولم يلزم الموكل.
4168. السابع والثلاثون: إذا حضر رجل مدع عند الحاكم، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة، ولم يجب عليه الحضور بنفسه، وكذا لو حضر، لم يجب عليه الجواب بنفسه، وجاز له الاستنابة فيه، وكذا البحث في المدعي.