شئ من مهرها، وكذا لو تزوجها دائما على القول الآخر، ولو اشترط إسلامها، فخرجت كتابية، كان له الفسخ في الموضعين، ويثبت لها المهر مع الدخول، ويسقط مع عدمه، ولو تزوجها على أنها كتابية متعة أو دواما، وقلنا بجوازه، فخرجت مسلمة، فالأقرب سقوط الخيار، ولو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوجها دائما على أنها كتابية فبانت مسلمة، قوى الشيخ البطلان لإنشائه عقدا يعتقد بطلانه. (1) 5171. التاسع: كل موضع حكم فيه ببطلان العقد، فإنه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل، وكل موضع حكم فيه بصحته فلها المسمى مع الوطء، وإن لحقه الفسخ، سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطء أو متجدد، ولو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان والفسخ ولا نصفه إلا في الطلاق والفسخ بالعنة على ما سلف.
(٥٤٤)