ونصفه مع الثيبوبة، ويبطل المسمى (1) والأول أقرب، ويرجع بما غرمه على المدلس، فإن كان هو المولى، لم يكن لها المهر، وإن كان قد تلفظ بما يقتضي الحرية، كانت حرة.
ولو كانت هي المدلسة، كان المهر للمولى ويرجع به الزوج عليها بعد العتق بأجمعه، لأن السيد قبض المهر، ولو كان دفع المهر إليها استعاده، وان تلف بعضه، رجع عليها بالتالف بعد العتق.
ولو كان الزوج عبدا مأذونا له في النكاح، فالأقرب ثبوت الخيار له، فان اختار الإمساك ثبت لسيدها المهر، وإن اختار الفسخ قبل الدخول، فلا مهر، وإن كان بعده، فلها المسمى على السيد.
وإن كان غير مأذون له، فإن قلنا ببطلان العقد، وكان قد دخل، تبعته بالمهر بعد عتقه، وإن لم يكن دخل فلا مهر، وإن قلنا بصحته، وقف على إجازة المولى، فإن أجاز صح العقد، وكان للعبد الخيار في الفسخ، ويجب المهر على المولى بعد الدخول على إشكال، فإن فسخه كان باطلا، فإن أوجبنا المهر على العبد أو المولى، كان له الرجوع على الغار منهما أو من الوكيل، فإن غرته هي والوكيل، رجع بالنصف على الوكيل معجلا وبالنصف عليها بعد العتق، قال الشيخ: ولو أتت بولد كان حرا، لأنه دخل في العقد على ذلك، وعليه القيمة يوم سقوطه حيا لسيد الأمة، وفي محلها أقوال ثلاثة: أحدها في كسبه، والثاني في رقبته، والثالث في ذمته، ويرجع بها على الغار وهذه الأقوال للجمهور. 2 والحكم في المدبرة وأم الولد حكم الأمة القن.