مات الموصي قبل قدومه، فهو للحاضر، سواء قدم بعد ذلك أو لا، ويحتمل ثبوت الوصية لغائب مع قدومه بعد الموت أيضا.
ولو قال: هذا ثلثي لفلان، ويعطى زيد منه كل سنة مائة، صحت الوصية، ويعطى زيد منه كل سنة مائة، فإن فضل شئ أعطي صاحب الثلث.
4802. الخامس: ينبغي أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون مع فقرهم إجماعا، ولو أوصى لغيرهم، وتركهم صحت وصيته لمن أوصى له.
4803. السادس: إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث، سواء حمله الثلث أو لا، ولا يسعى في باقي الثلث، وكذا لو ملكه بعوض، فلو وهب له ابنه وقيمته مائة، وخلف ابنا ومائتين، أخذ نصف التركة، ولو ملك من ورثته من لا يعتق عليه فأعتقه في مرضه، كان وصية إن خرج من الثلث عتق وإلا فبقدره، والأقرب أنه يرث بقدر الحرية أما لو أوصى بالعتق، فإنه لا يرث.
ولو وهب لإنسان أبوه، أو أوصى له به، استحب له قبوله ولم يجب.
4804. السابع: لو أوصى لوارث ثم صار غير وارث قبل الوفاة، صحت الوصية إجماعا، وكذا بالعكس عندنا، كما لو أوصى لإخوته ثم صار له ولدا، وكذا لو أوصى لأجنبية ثم تزوجها.
4805. الثامن: لا تصح الوصية للميت سواء علم أنه ميت أو لا، وليس لورثة الميت شئ منها، فلو أوصى بثلثه لحي وميت كان للحي السدس، سواء علم موت الميت أو جهله، وليس للحي كمال الوصية، وكذا لو قال: هو بينهما، وكذا غير الميت ممن لا يصح تملكه (1) كالحائط وشبهه، ولو أوصى لحيين فرد أحدهما، كان للآخر النصف إجماعا.